1 نتيجة بحث عن زكاة_الفطر
- الأحد 18 يونيو 2017, 8:48 pm
- ابحث في: قسم فتاوى واحكام الشريعة الأسلامية
- موضوع: هام مقدار زكاة الفطر
- المساهمات: 0
- مشاهدة: 450
#زكاة_الفطر هااام جداً
سميت بذلك : لأنها تجب بالفطر من رمضان .
#حكمها : وهي فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر والأنثى والحر والعبد ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ : صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ) رواه البخاري ومسلم.
#من_تجب_عليهم :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير ، ذكر وأنثى ، وحر وعبد ؛ لحديث ابن عمر السابق .
ويجب أن يُخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ، كالزوجة والأبناء ، ومن تلزمه نفقته من الأقارب ، كأخ أو أخت أو حفيدة أو جد .
ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوتِ من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية ، في يوم العيد وليلته ، ما يؤدي به الفطرة .
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نُفخت فيه الروح ، أي بعد بلوغه أربعة أشهر ؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه ، كما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره .
#حكمة_زكاة_الفطر :
ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : (فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ) أخرجه أبو داود وابن ماجة ، وحسّنه الألباني.
#_مقدار_الواجب_ومم_يُخرج ؟
الواجب في زكاة الفطر صاعٌ من غالب قوت أهل البلد ، من برٍّ أو شعير أو تمر أو زبيب أو أَقط أو أرز أو ذُرة أو غير ذلك ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، كحديث ابن عمر المتقدم . والأقِطُ : لبن مجفف يابس .
ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (كنا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ . وقال أبو سعيدٍ : وكان طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ، والأقِطَ والتمرَ ). أخرجه البخاري.
#وقت_وجوبها_وإخراجها :
أما وقت الوجوب : فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد ؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان.
ولإخراجها وقتان : وقت فضيلة ، ووقت جواز .
فأما وقت الفضيلة : فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة). رواه البخاري ومسلم .
وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه : (…..وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه البخاري .
#ماحكم_من_أخرجها_بعد_صلاة_العيد ؟
لايجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، فإن أخَّرها فهي صدقة من الصدقات ، ويأثم على هذا التأخير ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ) تقدم .
أما إن أخَّرها لحاجة أو عذر ، فلا يأثم بذلك ، كأن كان مسافراً وقت الوجوب ، أو لم يجد فقيراً يؤتيه الصدقة ؛ فلا يأثم بذلك ، وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها متى تمكن من الأداء.
السنَّة أن تخرج زكاة الفطر من قوت أهل البلد ، سواء كان قمحاً أم أرزاً أم لحماً أم سمكاً أم مكرونة ونحوه ، قال الشيخ ابن عثيمين : (والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حبٍّ وتمرٍ ولحمٍ ونحوه فهو مجزئ)
مسائل متعلقة بالباب :