موقع محمد نبينا
مرحبا بك، إذا كنت تقرأ هذة الرسالة فهذا يعني أنك غير مسجل فى موقعنا. يرجى اتخاذ ثانية، وفي خطوات بسيطة سوف تكون قادر على التمتع بجميع ميزات الموقع

سجل الآن

بالضغط على زر التسجيل فى الموقع‏ فإنك تقر بموافقتك على سياسة الموقع، وأنك قد قرأتها ‏بالكامل ويسمح للمشرفين و الإدارة التعامل معك حسب السياسة, بما في ذلك ‏استخدام ملفات تعريف الارتباط‏ (الكوكيز)
موقع محمد نبينا
مرحبا بك، إذا كنت تقرأ هذة الرسالة فهذا يعني أنك غير مسجل فى موقعنا. يرجى اتخاذ ثانية، وفي خطوات بسيطة سوف تكون قادر على التمتع بجميع ميزات الموقع

سجل الآن

بالضغط على زر التسجيل فى الموقع‏ فإنك تقر بموافقتك على سياسة الموقع، وأنك قد قرأتها ‏بالكامل ويسمح للمشرفين و الإدارة التعامل معك حسب السياسة, بما في ذلك ‏استخدام ملفات تعريف الارتباط‏ (الكوكيز)
موقع محمد نبينا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الإعلانات الإدارية
يمكنكم متابعة صفحتنا على Facebook من هنا
يمكنكم متابعة صفحتنا على Twitter من هنا
يمكنكم الأشتراك فى قناتنا على Youtube من هنا

ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

محمد محمد محمود
محمد محمد محمود
المشرف العام
المشرف العام
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 1900
معدل نقاط النشاط : 29275
عدد التقيمات : 44
العمر : 59
البلد/الدولة : جمهورية مصر العربية
العمل/الترفهية : طالب
تاريخ الأنضمام فى الموقع : 23/06/2016
https://www.facebook.com/bbbmmmnnn444@gmail.com https://www.facebook.com/mmmnnnsss19

مُساهمةمحمد محمد محمود الثلاثاء 16 أغسطس 2016, 10:38 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.
وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة: [color:0cb1=6600cc].... ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.
إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيض- أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل.
وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]،إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]
قال الإمام ابن كثير ـرحمه الله-: [color:0cb1=6600cc]هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة. 
فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها
فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، 
MUSTAFA ZAKI
MUSTAFA ZAKI
المدير العام
المدير العام
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 1214
معدل نقاط النشاط : 14296
عدد التقيمات : 1922
العمر : 26
البلد/الدولة : جمهورية مصر العربية
العمل/الترفهية : مبرمج
تاريخ الأنضمام فى الموقع : 04/07/2011
https://www.facebook.com/MuhammedNabina2017 https://twitter.com/muhammednabina

مُساهمةMUSTAFA ZAKI الثلاثاء 16 أغسطس 2016, 11:02 pm

جميل جدا جعله الله في ميزان حسناتك

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

للمشاركة انت بحاجة لتسجيل الدخول

اذا كنت لا تملك حساب على موقعنا فيمكنك انشاء حساب

انشاء حساب جديد

انضم الينا لن يستغرق منك الا ثوانى معدودة!


أنشئ حساب جديد

تسجيل الدخول

عرف عن نفسك لتسجيل الدخول


تسجيل الدخول

 
تعليمات المشاركة فى هذا القسم:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى